إلا فيما كان قمامة منه، ونحوه التراب وشبهه.
نعم قد يستثنى بعض الأجزاء الجزئية التي تتعلق بثوب المصلي أو هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك مما جرت السيرة به وعلم طريقة الشرع عدم حرمته، كما أنه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت كونه جزء أو فرشا ولو بالظهور المعتد به شرعا أما المحتمل كونه كذلك وقمامة فلا حرمة باخراجه، ولا يجب إرجاعه للأصل، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط سيما مع قيام بعض الأمارات التي ليست بحجة شرعية، والله أعلم.
(ويكره تعليتها) كما نص على غير واحد من الأصحاب، لأنه مخالف للسنة الفعلية، إذ حائط مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قامة: والمحكي من حال السلف في جامع المقاصد، ولما فيه من الاطلاع على عورات الناس لو رقي عليها أو على المنارة المساوية لها، ولما ورد (1) من النهي عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية، وأن الزائد مسكن الجن والشياطين، بل تبنى وسطا مرجعه إلى العرف، كما في الروضة بل لا يبعد القول بأنها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطا، فتأمل، وعلو جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنه من فعل من فعله حجة على العباد.
(و) كذا يكره (أن يعمل لها شرف) كما نص عليه جماعة، لخبر طلحة ابن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (أنه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف، فقال: كأنه بيعة، وقال: إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما) وخبر أبي بصير (3) المروي عن إرشاد المفيد عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل، قال: (إذا قام القائم (عليه السلام) لم يبق مسجدا على وجه الأرض له شرف إلا هدمها ويجعلها جما) والمرسل عن المجازات النبوية للسيد الرضي (4) قال: قال (عليه السلام): (ابنوا المساجد واجعلوها جما) وعن النهاية التعبير بلا يجوز، ولا ريب في ضعفه