قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك) فإنه وإن كان قاصر السند بل قيل والدلالة لاحتمال دخوله مع ضيق الوقت عن أدائها أربعا إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه وما قيل من حسن سنده - لأن موسى بن بكير وإن كان واقفيا وغير موثق في كتب الرجال إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان، وضعف الاحتمال المزبور في دلالته بل فساده عند التأمل - لم يكن لرفع اليد منه رأسا وجه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط من جهته، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في باب القضاء، كما أنه تقدم هناك أيضا الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير، وأنه يتخير في القضاء كالأداء أو يتعين عليه القصر أو التمام، فلاحظ وتأمل وكذا تقدم الكلام في المسألة (السادسة) وهي (إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان أو الجدران وقصر فبدا له لم يعد صلاته) في الوقت فضلا عن خارجه، لقاعدة الأجزاء، وصحيح زرارة (1) خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله، فتجب الإعادة لخبر سليمان بن حفص المروزي (2) وهو ضعيف.
المسألة (السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال) مثلا (فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر) لتحقق الخطاب بها، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصلاة تامة أولا، لكن في المدارك أن المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداء وإلا فقضاء، وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا؟ وجهان أظهرهما الأول لما صح عن الصادق (عليه السلام) (3) أنه