البزاق على جهة اليسار على غيره إن كانت في الصلاة، ومنها خبر عبد الله بن سنان (1) (قلت للصادق (عليه السلام): الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره) منه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة، كما أن الأمر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب، لخبر عبيد بن زرارة (2) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أبو جعفر (عليه السلام) يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه) ومنه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر بان مهزيار (3) (رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن والحجر الأسود ولم يدفنه) واحتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه (عليه السلام) عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز، فيكون بالنسبة إليه مندوبا وإن كان مكروها في حد ذاته وبالنسبة إلى غيره، كما هو واضح.
(و) أما كراهة (قتل القمل) فيه فهي وإن نص عليها غير واحد من الأصحاب مع إبدال القتل بالقصع، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه، ولعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة، والتعليل السابق أو التحرز عن أذية شئ في المسجد، وما فيه من التنفير وعدم التوقير، وما يشعر به صحيح ابن مسلم (4) (كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى