البلد، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر، فإن كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفر، وإلا خرج، مع أنه كان عليه تقييده بما إذا قامت إمارة لذلك لا مجرد الاحتمال أو الفرض كما هو واضح.
نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة كما صرح به في الذكرى والروض ومجمع البرهان وغيرها كي يتحقق قصده إلى ذلك عند الانحلال، أما لو جهله واحتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة لم يترخص، لعدم حصول الشرط، إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل به واحتمال كونه غير مسافة لا تجدي في تحققه وفي صدق كونه قاصد مسافة، وإلا لصدق على طالب الآبق ونحوه الذي في علم الله أنه لا يصيبه حتى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم البطلان، فحينئذ يتم وإن قطع مسافات، إذ قد عرفت أن تبين كون قصد المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل ولا حال العلم، لأن الشرط قصد المسافة ابتداء، وفي وجوب تعرف قصد المتبوع بالسؤال عنه ونحوه وعدمه وجهان، مقتضى الأصول الثاني كما أن مقتضاها أيضا عدم وجوب الأخبار والتعريف على المتبوع حتى لو سئل واستخبر فتأمل جيدا فإن المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام. والعلم عند الملك العلام.
(الشرط الثالث) لأصل وجوب القصر على حسب ما سمعته وتسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام، لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها، كما هو ظاهر اللمعة بقرينة ذكره مضي الثلثين يوما الذي لا يتصور فيه إلا شرطية الاستمرار، بخلاف المصنف الذي اقتصر على الإقامة والمرور بالمنزل الذين يتصور شرطيتهما في أصل القصر على معنى (أن لا) ينوي في ابتداء قصده المسافة أنه (يقطع السفر بإقامته عشرة) كاملة ولو بالتلفيق، أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه (في أثنائه) كما صرح به في الروضة والروض ومجمع البرهان وغيرها، بل لا أجد