مندرجا في الموضوع الذي أثبته واعترف به وإن كان الفاعلون لذلك الجبارين، كما هو واضح.
وكيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شئ من المساجد، للأصل المعتضد بفتوى الأصحاب، بل في كشف اللثام أنه مجمع عليه قولا وفعلا، وبالنصوص (1) الأخر الدالة على الجواز.
بل قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين ونحوهم ممن لا مأوى له في المسجدين فضلا عن غيرهما، ففي خبر معاوية (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) قال: نعم فأين ينام الناس) وفي خبر أبي البختري (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد (أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق (4) المروي عنه أيضا (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام، فقال: هل للناس بد أن يناموا في المسجد الحرام؟ لا بأس به، قلت: الريح تخرج من الانسان، قال: لا بأس به) ولعله لذا استثنى الشهيد النوم لضرورة من الكراهة.
(و) كذا (يكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم) أو غيرهما من الروايح المؤذية للمجاور كالكراث ونحوه في المساجد على ما صرح به جماعة من الأصحاب، للنصوص (5) المشتمل بعضها على شدة المبالغة في الأول (6) كخبر الزيات (7) قال: