المسألة (الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه) حتى على قول الشيخ، لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به فلا يجب عليهم اتباعه، نعم يتجه وجوبه على الطائفة الأولى كما اعترف به في المسالك، قال: (ويشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم) وفيه أن وجوبه عليهم للمتابعة له لا لأنفسهم ومنه ينقدح وجه وجوبه على الفرقة الثانية، اللهم إلا أن يقال: إن وجهه اشتراك الصلاة بين الإمام والمأموم، فيؤثر حينئذ سهو الإمام وجوب السجدتين وإن اختص به لا المتابعة، فيتجه حينئذ وجوبهما على الأولى دون الثانية، وحيث تعذر فعلهما منها معه بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود عند الفراغ، والأمر سهل بعد أن كان المختار عندنا اختصاص كل من الإمام والمأموم سهوه، كما ذكرناه مفصلا فيما سبق، فلاحظ.
وأما الثالثة - وهي صلاة عسفان على وزن عثمان موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح، أو مرحلتين كما عن القاموس وفي الأول أنه سمي في زماننا مدرج عثمان - فقد أثبتها الشيخ في مبسوطه، وأرسلها عن النبي (صلى الله عليه وآله) إرسال دراية لا رواية، وتبعه الشهيدان، نعم اشترطها بشروط، فقال: (ومتى كان العدو في جهة القبلة ويكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شئ ولا يمكنهم أمر يخاف منه ويكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف، ولا صلاة شدة الخوف، وإن صلوا كما صلى النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان جاز، فإنه (صلى الله عليه وآله) قام مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلفه صفا وصف بعد ذلك الصف صفا آخر فركع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وركعوا جميعا وسجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر