يحمل ذلك منهما على عدم نفي الزيادة كالنصوص المشتملة على نحو هذا التقدير، والأمر في ذلك كله سهل، كسهولة رفع كثير مما ذكره في الروض وتبعه في الذخيرة من السؤالات السبعة على ظاهر هذه النصوص بعد الإحاطة بما سمعته منا، منها أن ظاهر أخبار المسجد الحرام ثبوت الفضل في سائر أجزائه حتى الكعبة مع أن الصلاة فيها مكروهة، كما أن قضية غيرها من أخبار المدني والكوفي تساوي جميع الأجزاء في الفضل المذكورة مع ثبوت اختلافها، ويدفع الأول التخصيص بدليل الكراهة، والثاني بأن المساواة في ذلك لا تقتضي عدم زيادة الأجزاء الأخر بثواب زائد على هذا القدر المشترك، ولو سلم فيمكن التفاوت فيه بفرض الاختلاف في المحل الذي يحصل بسببه التضاعف، كما أشرنا إليه فيما تقدم، وكذا غيرهما من الأسئلة، فلاحظ وتأمل.
(الفصل الرابع) (في) كيفية (صلاة الخوف والمطاردة) وأحكامهما، إذ هي بجميع كيفياتها غير مختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) ومن كان معه حال الخوف، لظاهر الآية (1) وبعض النصوص (2) والمنقول من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لها ليلة الهرير (3) وحذيفة بن اليماني بطبرستان (4) والاجماع محصلا ومنقولا عنا وعن أكثر الجمهور عدا أبي يوسف فخصها به، والمزني