من النصوص فحوى وصريحا، إذ في خبر يونس (1) (ملعون ملعون من لم يوقر المسجد) وخبر أبي بصير (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر المناهي (3): (لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين) لكن ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين، ولم أجد من نص عليه، ولا ثبت اعتبار الخبر، فالحكم به حينئذ مشكل، والتسامح في الكراهة لا يقتضي التسامح في رافعها وما في التحرير من تقييد الحكم بالكراهة بالاختيار لا مدخلية له في ذلك قطعا، بل لا وجه له في نفسه عند التأمل، نعم في كشف اللثام وعن السرائر أن المراد بجعلها طريقا المضي فيها إلى غيرها لقرب ممر ونحوه لا للتعبد فيها، فلعل مبنى الخبر المزبور ذلك، إذ دخولها مع الصلاة ركعتين فيها كأنه يرفع تمحض إرادة الاستطراق، ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد بجعلها طريقا استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا تغييرها طريقا، لما عرفت من حرمة ذلك، كما هو واضح.
(ويستحب أن يجتنب البيع والشراء) فيها (و) تجنيبها (المجانين وإنفاذ الأحكام وتعرف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنايع) للمرسل (4) عن الصادق (عليه السلام) (جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت) وخبر عبد الحميد (5) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جنبوا