الكافي والتهذيبين (سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي) وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي المروي (1) عن قرب الإسناد، قال: (كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم فكتب إلي أي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة فأجابني مثل ما أجابني أبوه (عليه السلام) إلا أنه قال في الصلاة قصر) وخبر الحسين بن المختار (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (قلت: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد) وخبر عمران بن حمران (3) (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أقصر في المسجد الحرام قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت خير، وزيادة الخير خير) وصحيح ابن الحجاج (4) قلت: (لأبي الحسن (عليه السلام) إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس، قال: لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس).
وهذه النصوص مع اعتبار أسانيد جملة منها واستفاضتها أو تواترها منجبرة بما عرفت من الشهرة التي كادت تكون إجماعا، بل قد عرفت دعواه ممن سبق، ولا دلالة في الأمر بالتمام في بعضها على تعيينه بعد أن عرفت عدم القائل إلا ما عساه توهم من المرتضى وابن الجنيد، وبعد كونه في مقام توهم الحظر، لمعروفية وجوب القصر على المسافر، وبعد تصريح تلك الأخبار بالتخيير، وكونه أفضل الفردين.
كما أنه لا بأس بحمل الأمر بالقصر الواقع في جملة من النصوص الذي بسببه