لكن قد يناقش في كون زيادة السجدتين بهذا العنوان من زيادة الركن المفسد للصلاة أيضا، بناء على أن المعتبر في ركنية الزيادة كونها بعنوان أنه من الصلاة ولو سهوا أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلا لا بعنوان أنه ليس من الصلاة، وقد سبق نظيره في أحكام الخلل فيمن زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبين له نقصانها، إذ احتمل الفاضل هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام معللا له بنحو ما سمعت فيأتي حينئذ بالركعة ويتم صلاته، فلاحظ وتأمل.
(ولو أدركه) أي المأموم الإمام (بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه) لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول وخبر معاوية بن شريح (1) بناء على أن التتمة من الصادق (عليه السلام) لا الصدوق، وخبر عبد الرحمان (2) المتقدم أيضا وموثق عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) سأله (عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته).
فما في المدارك - من حصر أقصى إدراك الجماعة بادراك الإمام في السجدة الأخيرة لظاهر صحيح ابن مسلم (4) السابق ضعيف جدا مخالف للاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، فيجب الخروج عن إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على ما لا ينافي المطلوب من تفاوت مراتب فضيلة الادراك أو غيره، وكان الأولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال كما هو الأقوى، وإن كان هو أيضا ضعيفا لا يعارض ما عرفت من الأدلة السابقة، على أنه لو قلنا لا يجب المتابعة فيها بل ولا يندب لكن الجلوس فعل من الأفعال التي يتابع المأموم الإمام فيها، كما