شرطا أو شطرا وشرعا عليه، فإن لم يفارق حينئذ كان غير آثم مع صحة جماعته، وإلا كان آثما خاصة لا لنية الانفراد بل لتركه المتابعة ولو مع نيته الإمامة، وجماعته حينئذ صحيحة، يدفعها وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النية، لما دل على شرطيتها في سائر الأعمال ابتداء واستدامة، فكون الشئ واجبا لا يستغني عن النية فضلا عن أن لا يفسده عدمها، وإلا لجاز عدم استدامة النية في الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو واضح البطلان.
ثم إنه قد يستفاد مما اخترناه - من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد، ومن حيث استدلال غير واحد من الأصحاب على ذلك المقام باستحباب الجماعة، وهو مشترك بينهما - جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة أيضا، لعدم الفرق في ذلك بين الأول والأخير، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة وإن كنا لم نتحققه، بل في الدروس والبيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وهي شئ آخر غير ما استظهره، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباط هذه المسائل بعضها ببعض، لكون المدار فيها جميعا التبعيض، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه، لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الإمام، هذا.
مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا، لعدم الفرق بين الجملة والأبعاض، واحتمال اختصار (اختصاص خ ل) الاستحباب المزبور في الأول خاصة يدفعه - مع عدم مساعدة الأدلة عليه - ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الأثناء، بل قد ينقدح من ذلك ونحوه جواز نية الائتمام به ببعض