(و) كذا (لا) يجوز (إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها) كما في النافع والإرشاد واللمعة والنفلية وحاشية الإرشاد وعن التلخيص والتبصرة، لخبر وهب ابن وهب (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر، فإنها تسبح) إذ لو لم يحرم الاخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الأمر به، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض، وبه تظهر دلالة خبر الشحام (2) أيضا على ما رواه عنه الشيخ، قال للصادق (عليه السلام):
(أخرج من المسجد حصاة، قال: فردها أو اطرحها في مسجد) بل وعلى رواية الكليني له أيضا، إذ ليس فيها سوى (وفي ثوبي حصاة) وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (3) ومعاوية بن عمار (4) أو صحيحهما عن الصادق (عليه السلام) سمعه في أولهما يقول: (لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده) وقال له في ثانيهما:
(أخذت سكا من سكك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده).
لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الأول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الاخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف، بل قد يومي قوله (عليه السلام) فيه: (إذا أخرج) إلى آخره، إلى جوازه وإن كان مرجوحا، كما أنه يومي الأمر فيه وفي غيره من النصوص والفتوى، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها في الوقف، وإلا لوجب الرد إليه،