وأضعف منه ما حكاه الصدوق عن جماعة من مشائخه من التفصيل بين الجهرية والاخفاتية فيعيد المأمومون في الثانية دون الأولى، ولم أعرف له مستندا بالخصوص كما اعترف به غير واحد، لكن يحتمل أنه مراعاة لحال القراءة، ولأن نداء أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في صلاة الظهر، وهما كما ترى قاصران عن إثبات الحكم في نفسه فضلا عن أن يعارضا تلك الأدلة التي بعضها كمرسل ابن أبي عمير صريح أو كالصريح في عدم الفرق بين السرية والجهرية.
كما أن منه ومن باقي أدلة المقام يستفاد الحكم في سائر شرائط الصحة من الاستقبال وغيره، بل والأركان أيضا، ضرورة أولويتها أو مساواتها لفاقد الطهارة من الحدث وصلاة اليهودي والنصراني، فلو تبين حينئذ بعد الفراغ فساد صلاة الإمام لاستدباره القبلة أو لعدم إتيانه بالنية أو بركن أو زاد ركنا مثلا سهوا وعلم به بعد الصلاة لم تبطل المأمومين لما عرفت، بل قيل: ولقول الصادق (عليه السلام) (1):
(في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شئ) وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي أو حسنه (2): (في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا).
لكن قد يناقش في الأول بامكان إرادة ما لا يوجب الإعادة من الانحراف عن القبلة لا ما نحن فيه من تبين كون الإمام خاصة على غير القبلة، ضرورة ظهوره في اتحاد قبلة الإمام والمأمومين، فلو فرض الانحراف الموجب للإعادة لوجب أمر الجميع بذلك، لعدم اختصاص الخطأ حينئذ بالإمام، بل هو مشترك بين الجميع، فيكون كتبين حدث الإمام ومن ائتم به، وهو غير ما نحن فيه قطعا وفي الثاني بأنه ظاهر في علم المأمومين بذلك قبل الدخول، ومن المعلوم وجوب الإعادة عليهم فيه، إذا لم يكن