لا أقل من حصول الشك في اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة لذلك كله، والأصل في الصلاة التمام، والأحوط الجمع، وإن كان قد يقوى في النظر الأول كما تقدم نظيره في الشرط الثاني.
بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولما يضرب في الأرض ثم عاد إلى الطاعة، بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد في بقاء الترخص الأول إذا لم يضرب في الأرض، فلا يتم حينئذ بمجرد قصد العصيان فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا القصد، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية، فهو حينئذ من السفر للمعصية، ولعله لأن الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عمن يخرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر، فإن ذلك حق عليه) فيندرج فيما دل حينئذ على حرمتها، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير (2): (إن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه) وفي خبر عبيد بن زرارة (3) عنه (عليه السلام) أيضا (يتم لأنه ليس بمسير حق) ومرسل ابن أبي عمير (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو