خلافا لجماعة منهم الفاضل والمحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، ولأنه لو جاز تهديد الائتمام لو يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النقل ثم إدراك الجماعة، ولما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الاسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته ويأتم بالباقي ثم نسخ، وفيه أن ظن الفقيه من الأدلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي ومخرج عن القياس، واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بادراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى، بل ربما يومي هذا إلى المطلوب في الجملة، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منها كما أشار إليه في الذكرى، وأن النسخ غير ثابت، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع وظاهره تسليم ذلك، والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الإمام له وبينه للسبق، إلا أنه كما ترى، هذا كله، والانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.
المسألة (السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت) بشد بعضها ببعض ونحوه (أو انفصلت) بلا خلاف ولا إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة، لاطلاق الأدلة، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة) وصحيحة علي ابن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) (سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال:
يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وهم يقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم) خلافا للمحكي عن بعض العامة من المنع للجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال