سجدتين من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولى ويبني على صلاته " وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه " إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد " وعلى كل حال فهذا هو القول المعروف بالتلفيق في الركوع والسجود الذي لم نعرف له هنا دليلا بالخصوص إلا قياس السجدتين على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص (1) الأمر بالقائهما لتداركه، وقد ذكرنا ذلك كله مفصلا في أحكام الخلل، وقلنا هناك إن مقتضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة السجدتين مطلق أو في الأخيرتين أو فيما عدا الأولى بالحاق الثانية بالأخيرتين كما عن علي بن بابويه، قال: " وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة " وكذا أبو علي لكن بالتخيير، قال فيما حكي عنه: " لو صحت الأولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع، فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزيه ".
ولا ريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة، ضرورة حصول ذلك مع تدارك الركوع، نعم يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة تدارك الركوع لا مطلقا مع احتماله، فنفي الخلاف حينئذ من بعضهم عن البطلان بزيادتهما في غير محله، كدعوى الاجماع في تعليق الإرشاد ومجمع البرهان على ذلك أيضا إن أراد به الاجماع من الجميع، مع أني لم أتحققه فيهما وإن أوهماه.