أخيه " في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكره وهو راكع هل يجوز أن يقرأه في الركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فيقرأه " ولعل المراد به بعد السجود، على أنه في خصوص المنسي، ويمكن حمله على إرادة أشدية الكراهة في الركوع، كخبر علي ابن جعفر الآخر المروي عن قرب الإسناد (1) " سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟
قال: أما الركوع فلا يصلح، وأما السجود فلا بأس " ونحوه خبره الثالث (2) أيضا.
وكيف كان فهي نصة في المطلوب بالنسبة إلى الركوع عليه إمارات الصحة موافقة للعمل، وما سمعت من فتاوى الأصحاب معتضدة جملة من مضامينها بغيرها من النصوص المعتبرة، فمن العجيب ما في الحدائق من أن الذي يقرب في الخاطر الفتر أن أصل هذا الحكم إنما هو من العامة، وأن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية، ويعضدها أن رواتها رجال العامة، وأن هذا الحكم إنما ذكره المتأخرون واشتهر بينهم ولا وجود له في كلام المتقدمين فيما أظن، إذ فيه من الغرابة ما لا يخفى من وجوه، وكأنه لم يعلم أن الشيخ (رحمه الله) هو الأصل في هذا الحكم المزبور، وكفى به ناصا من بين المتقدمين، نعم قد يحتمل تعلق الكراهة في المقام بقراءة القرآن لا أن الكراهة متعلقة بالركوع، وهل المراد بها حينئذ حقيقتها أو أقلية الثواب؟ يحتمل الأول لعدم اعتبار العبادية في القراءة، والثاني لظهور الأدلة في عدم انفكاك إعطاء الثواب عن القراءة كيفما كانت، وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الصلاة بسبب احتمال اختصاص الرخصة في القراءة فيها في غير المقام، لمنع التخصيص بالنسبة إلى الصحة أولا، ومنع توقف الصحة على الرخصة ثانيا بناء على المختار من التمسك بالاطلاقات، وظهور هذه النصوص بعد حملها على الكراهة في الصحة فضلا عن غيرها ثالثا، ثم إن ظاهر الخبر