الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل " ويحتمل إرادة التكفير منه، لكن قد يكفي في الكراهة تصريح نحو الشهيد والفاضل فيما حكي من مختلفه حاكيا فيه ذلك عن أبي الصلاح ككشف اللثام، مع أن ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن الأسود قالوا باستحبابه، ولعل الرشد في خلافهم.
بل عن خلاف الشيخ عن ابن مسعود القول بوجوبه، وكأنه لم يقف على ما روي عن سعد بن أبي وقاص قال: " كما نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب " وعلى كل حال لا يقدح خلافهم بعد انقراضهم في إجماع المسلمين على مرجوحية ذلك الآن بل لعل هذا هو المراد من الاجماع المحكي عن الخلاف على عدم الجواز، كما أومأ إليه في كشف اللثام لا الحرمة الذاتية، لعدم الدليل الذي يخرج به عن الأصل والاطلاقات، وإجماع الخلاف مع حصول الظن بغيره لو فرض إرادة الفرض منه يحتمل ما سمعت مما لا يقدح فيما قلناه، وما عن أبي علي من تعليله بالنهي عنه لم يثبت عندنا، فما عن أبي الصلاح والفاضل وظاهر الخلاف وابن الجنيد من التحريم لا ريب في ضعفه، على أنك قد سمعت حكاية الكراهة عن أبي الصلاح، كما أنك سمعت احتمال إرادة الخلاف عدم الرجحان الذي هو مظنة الاجماع لا الحرمة، وأما الفاضل فهو وإن كان ظاهر قواعده أو محتملها عدم الجواز لكن مع ما قيل من أنه لم يصرح به في باقي كتبه قد سمعت تصريحه بالكراهة في المختلف، والمصنف لم يحضرني تصريح له بذلك، فقل الخلاف حينئذ إن لم ينعدم باحتمال إرادة الكراهة من الجميع، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الأمر به أو اشتراط عدمه في الصلاة، إذ قد عرفت أن التحقيق عدم وجوب الوضع على الركبتين، نعم لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية للتشريع، كما أنه يحتمل البطلان حينئذ معه بناء على بطلانها بمطلق التشريع فيها، بل قطع به في كشف اللثام هنا، وفيه ما عرفته غير مرة، كما أن جزمه بالحرمة من دون إبطال لو قلنا