بل عن البحار التصريح بالاجماع عليه، لكن في المدارك لو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا، لصحيح جميل بن دراج (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ وقال: يقول: الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت " وفيه - مع منافاته لما عرفت ولمتابعة المأموم الإمام - أنه يمكن عود ضمير الفعل بعد " إذا " إلى الرجل، فلا ينافي الأخبار الأخر حينئذ، بل يقوى في الذهن أن المراد به التعريض فيما تقوله العامة: " ربنا ولك الحمد " على معنى أن المستحب بعد السمعلة هذا، وهو الذي أراده المصنف بقوله: " ويدعو بعده " ودل عليه الصحيح السابق وإن كان ليس دعاء حقيقة، لا ذاك الذي يقوله المخالفون، قال في المعتبر: يستحب الدعاء بعد السمعلة بأن يقول: الحمد لله أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما ذكر ذلك الشيخ، وهو مذهب علمائنا، ثم نقل عن الشافعي أنه يقول: " ربنا ولك الحمد " وعن أحمد روايتان: أحدهما كما يقوله الشافعي، والثانية لا يقولها المنفرد، وفي وجوبها عنه روايتان، وعن أبي حنيفة أنه يقولها المأموم دون الإمام، ثم رجح قولنا بأنه المروي عن أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)، وأنه أفصح لفظا وأبلغ في الحمد، فيكون أولى، ثم أيده بما رواه أحمد في مسنده، ثم قال: ومن الجمهور من أسقط الواو لأنها زيادة لا معنى لها، وقال بعض أهل اللغة: الواو قد تزاد في كلام العرب، وظاهره إنكار ثبوت رجحانها لعدم نص بها عندنا كالشيخ في المبسوط وإن قال بعدم فساد الصلاة بقولها، قال: ولو قال: ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته، لأنه نوع تحميد، لكن المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولى، قلت: قد يقال بالفساد مع نية الاستحباب الخصوصي بناء على بطلانها بنحو هذا التشريع، نعم لو تم ما رواه في الذكرى أمكن القول بثبوت استحبابه، قال فيها: روى الحسين بن
(١١٤)