عليه الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم إلا أنه ربما ظهر من بعضهم أن منتهى ذلك الأربع وثلاثون أو الستون، كما أن ظاهر آخر تقييد استحباب الزيادة على السبع لغير الإمام، وفي معتبر المصنف أن الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السأم إلا أن يكون إماما فإن التخفيف له أليق إلا أن يعلم منهم الانشراح، وتبعه عليه غيره.
والسبب في ذلك اختلاف النصوص، فمنها صحيح السبع (1) ومنها خبر أبان ابن تغلب (2) " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة " ومنها خبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد (3) قالا: " دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: " وبحمده " ومنها مضمرة سماعة (4) إلى أن قال فيه: " ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى بالناس خف لهم " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (5): " ثلاثة إن يعملهن المؤمن كانت له زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه، فقلت: وما هن؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله " وقال أيضا لأبي أسامة (6) في حديث: " وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم