إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت " إلى غير ذلك، فجمع المصنف بين الجميع بما عرفت، وهو جيد لكنه لم يتضمن وجه حصر الفضل في سبع في الصحيح الأول، ولعله لذا قال في الحدائق:
إن الجمع بين هذه النصوص مشكل، قلت: قد يقال: إن المراد من صحيح السبع بيان نهاية الفضل لهيئة العدد لا لذاته، فيستحب الزائد حينئذ من حيث الذات لا الهيئة عملا بالنصوص المزبورة، ومنها يستفاد عدم إذهاب الزائد ثواب الهيئة بخلاف النقص، إذ احتمال أن اختياره (عليه السلام) للزيادة تقديما لرجحانها على رجحان الهيئة بعيد مناف لظاهر حصر الفضل في السبع، ولا ملازمة بين ذهابها بالنقصان وذهابها بالزيادة، بل الفرق بينهما في كمال الوضوح، فينحصر حينئذ الفضل بالنسبة إلى الهيئات في الثلاثة والسبعة، واحتمال إثبات هيئة الأربع أو الثلاث والثلاثين أو الستين من فعله (عليه السلام) مع احتمال خبر الأخير التوزيع على الركوع والسجود لا لكل منهما لا شاهد له وفعله (عليه السلام) أعم من ذلك ومن إرادة تحصيل فضل ذات العدد دون الهيئة، فلا يخرج عن الحصر في الصحيح المزبور، كما أن الظاهر بناء على ذلك حصول فضل هيئة الثلاث مع ذات العدد لا الأربع والخمس والست، لما عرفت من عدم الدليل على هيئة الخمس، بل يمكن دعوى حصول فضيلة ذات العدد خاصة بالاثنتين أيضا، وربما كأنه خبر الحضرمي (1) السابق إيماء إليه، كما أن تقييد المصنف فضل الذات بما إذا لم يحصل السأم لعله من جهة مطلوبية الاقبال في العبادة، وربما أدي فعلها مع ذلك إلى عدم الرغبة فيها، وإلا فليس في النصوص السابقة ما يدل عليه بالخصوص، نعم قد يستفاد من فعل الصادق (عليه السلام) في الصلاة بأصحابه، ومما ورد من التخفيف للإمام تفصيله الآخر بالانشراح وعدمه، ولعل ذلك كله يندرج في مسألة ترجيح