جوازه في الصلاة أيضا، بل الظاهر خلافه، ودعوى أنه من الذكر يمكن منعها بظهور غير ذلك منه عرفا، كما أنه لو سلم أن معناه معنى استجب أو اللهم أستجب لا لفظه - كما في سائر أسماء الأفعال على ما ادعاه بعض المحققين من أهل العربية، لعدم استحضار المتكلم بها الألفاظ في بعض الأحيان، فيكون أسماء الأفعال مرادفة لها، والإضافة بأدنى ملابسة - فقد يقال بالبطلان أيضا من حيث اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء لا بعد القرآن، فلا تكون حينئذ دعاء، وإليه لمح من استدل على البطلان بأنه لو قال " اللهم استجب لم يجز، فكذا ما بمعناه كما حكي عن الفاضلين وأبي العباس، أما لو قيل: إن معناها كذلك مثله أو كذلك فافعل على ما يستفاد من مجموع ما عن القاموس والنهاية من الأقوال فلا محيص عن اعتبار تعقبها حينئذ للدعاء، وعدم صحتها منفردة بل تكون لغوا.
ودعوى الاكتفاء بتعقبها لما يصلح للدعاء وإن لم يكن قصد به المتكلم ذلك، أو منع اعتبار وقوعها بعده فيها على التفسير الأول لها، وهو المعنى المعروف، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعي به في الزمن السابق ويدعى به في الزمن اللاحق أو يلتزم قصد الدعائية مع القرآنية، ولا تنافي بينهما وإن حكي عن تبيان الشيخ المنع من جمعهما بالقصد، للزوم استعمال المشترك في معنييه، إذ التحقيق ضعفه لما في الذكرى من أن المعنى هنا متجه، وهو الدعاء المنزل قرآنا، ومن المعلوم أن الله إنما كلف بهذه الصيغة لإرادته الدعاء، فكيف يبطل الصلاة بقصده، فإذا صح وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدعاء من القرآن صح بعد غيره لعدم القول بالفصل.
يدفع الأول منها شهادة تتبع استعمالها، ومعلومية قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدعاء من اللغو والهذر وإن كان صالحا لأن يقصد به الدعاء، على أن معنى طلب الاستجابة يستلزم فعلية السؤال بالأول قطعا، بل والثاني أيضا، وصحته مستقلا في