في غير المقام من تجنب ما يقتضي نحو ذلك، ولذا قال العلامة الطباطبائي:
أطل به فالفضل للإطالة * أو اقتصر إن تختش الملالة ومنه استحباب رفع اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا، بل كأنه إجماع، بل ظاهر صحيح ابن أبي نصر (1) السابق دخوله في مفهومه، ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما في خبر علي بن محمد بن سليمان (2) السابق أيضا وفي خبر الساباطي (3) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع ".
وفي المعتبر " ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه، وهو قول الأصحاب " وفي الذكرى " يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض، قاله الأصحاب: وروى عبد الله بن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) " وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك، وتتلقى ببطونهما السماء " وفي الدروس وعن غيرها استحباب تفريق الابهامين فيه، ومقتضاه كما عن صريح غيره استحباب ضم الأصابع عداهما، قلت: أما الرفع تلقاء الوجه فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر، وعن الشيخ نجيب الدين أنه استحسنه، وصحيح ابن سنان المعتضد بفتاوى الأصحاب حجة عليهما، اللهم إلا أن يفهما من قوله (عليه السلام) فيه: " وإن شئت تحت ثوبك " الكناية عن الرفع حيال الصدر، ولأنه أقرب إلى التستر عن العامة، وفيه أنه بعد تسليمه لا دلالة فيه على الوظيفة، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الأول، وأما كونهما