للشك في وقوع العقد بالعربي.
واخرى: يكون مسببا عن الشك في قابلية الموضوع، كما لو شك في صحة البيع للشك في كون المبيع خمرا أو ميتة.
وثالثة: يكون مسببا عن الشك في أهلية الفاعل للقيام به، كما لو شك في صحة صلاة الميت لاحتمال عدم إيمان المصلي أو عدم إذن الولي له، أو شك في صحة البيع لاحتمال الحجر على البائع.
أما الأول فهو المتيقن عندهم من جريان قاعدة الصحة.
وبها ترفع اليد عن الأصول الموضوعية المقتضية للبطلان، الجارية في الأسباب، كاستصحاب الحدث، وأصالة عدم وقوع العقد العربي، أو في المسببات، كاستصحاب عدم الانتقال أو عدم ترتب الأثر، التي هي مرجع أصالة الفساد.
وأما الثاني فقد أنكر غير واحد جريان قاعدة الصحة فيه، لدعوى خروجه عن السيرة التي هي عمدة الدليل في المقام لكن لم يتضح تحديد شرط قابلية الموضوع، فقد مثلوا له بما لو احتمل كون المبيع خمرا أو ميتة أو وقفا.
ولا يخفى أن المراد به إن كان هو الأمر الذي يمتنع طروءه على الموضوع بعد فقده له، اختص بالميتة، لعدم إمكان طروء التذكية عليها، بخلاف الخمر والوقف، لإمكان انقلاب الخمر خلا، فيجوز بيعه، كما يمكن طروء مسوغات البيع على الوقف.
وإن كان مطلق الشرط المعتبر في الموضوع - كما يظهر من بعض مشايخنا - لزم عدم جريان القاعدة في البيع لو شك في العلم بالعوضين حينه، أو في التساوي بين الربويين.
ولا يمكن منهم البناء على ذلك، لدخوله في مورد السيرة الفعلية أو