الجهات، كما قيل بذلك في التحريم المؤبد بين الزوجين إذا وقع العقد في العدة، فقد ذهب غير واحد إلى اختصاصه بالعقد الصحيح من غير جهة العدة، دون الفاقد لبعض الشروط الأخر، بخلاف ما إذا كان الأثر مترتبا على عنوان آخر يحصل مع فساد العمل، كما لو علم ببطلان الغسل الارتماسي لعدم الحدث، واحتمل عدم استيعاب الغسل للأعضاء، المستلزم لعدم طهارتها من الخبث، لوضوح أن الطهارة من الخبث ليست من آثار الغسل الصحيح من غير حيثية وجود الحدث، بل من آثار غسل البشرة، فلا ينبغي التأمل في عدم جريان القاعدة حينئذ لإحراز الأثر المذكور، لأنها لا تحرز موضوعه إلا بناء على الأصل المثبت.
ولا مجال لاجزائها في نفس موضوع الأثر، لفرض عدم الإتيان بالفعل بقصد عنوانه، الذي سبق في الأمر الرابع من المقام الثاني توقف جريان القاعدة عليه.
إذا عرفت هذا، فحيث كان الدليل على القاعدة منحصرا بالسيرة أشكل البناء على جريانها في محل الكلام، لقلة الابتلاء بذلك فلا يحرز حال السيرة الفعلية عليها.
كما لا يحرز عموم الارتكاز الذي تبتني عليه السيرة، لعدم وضوح ابتنائه على الانحلال بلحاظ كل جهة جهة، كي لا يخل عدم جريانها بلحاظ بعض الشروط بجريانها بلحاظ الشروط الأخرى، بل من القريب ابتناؤه على المجموعية بلحاظ ترتب الأثر الفعلي للعمل التام، فمع فرض عدم تماميته من بعض الجهات لا تجري من بقيتها.
نعم، لو كان مبنى الارتكاز المذكور على الغلبة أو ظهور حال الفاعل اتجه البناء على جريانها، لابتنائهما على الانحلال وعمومهما لمحل الكلام. لكن تقدم الإشكال في ذلك.