القاعدة عليه، أما مع إحراز القصد إليه لاعتقاد وجوده، فيتم موضوع القاعدة، ولا مجال لعدم جريانها.
ولذا لا يظن من سيرة المتشرعة عدم إجراء الوارث قاعدة الصحة في عتق المورث لكفارة ونحوها لو احتمل بطلانه، لاحتمال وقوعه بعد انعتاق العبد بتنكيل أو جذام أو نحوهما.
هذا، ويؤيد ما ذكرنا من جريان القاعدة مع الشك في الشروط إذا أحرز عنوان العمل للقصد إليه بأركانه، بل يشهد به أنه لا ريب ظاهرا في جريان قاعدة الفراغ لو تحقق الشك بعد الفراغ من العمل، لعموم أدلتها المتقدمة، ومن البعيد جدا بالنظر للمرتكزات عدم تكليف الفاعل نفسه بالتدارك لأجل تلك القاعدة، وتكليف الغير به، لعدم جريان قاعدة الصحة في حقة، لرجوع القاعدتين لجامع ارتكازي واحد، كما سبق.
ومما تقدم يظهر الحال في شرائط الفاعل، وأن ما كان منها بوجوده الواقعي مقوما للعمل، لركنيته فيه، أو دخله في ما هو الركن فيه، لا تجري القاعدة مع عدم إحرازه، كالقصد، والبلوغ بناء على سلب عبارة الصبي عرفا.
وما كان منها بوجوده العلمي مقوما للعمل لابد من إحراز القصد إليه وإن لم يحرز وجوده واقعا، كزوجية المطلق للمطلقة.
وما لم يكن كذلك لا يعتبر إحرازه ولا إحراز القصد إليه في جريانها، كبلوغ العاقد بناء على بطلان عقد الصبي شرعا حتى باذن الولي، وإن لم يكن مسلوب العبارة عرفا، وإيمان المصلي على الميت، ونحوهما.
وإلا فلم يتضح الفرق بين إيمان المصلي وطهارته، مع عدم الإشكال ظاهرا في جريانها مع الشك في الطهارة.
وجعل الطهارة من شروط الفعل والايمان من شروط الفاعل، تحكم. ولو تم كان محض اصطلاح لا معنى لدخله في جريان القاعدة المبنية على