وهذا وإن كان متينا بحسب الكبرى، إلا أنه يختص بما يتوقف عليه صدق عنوان العمل المشكوك في صحة وفساده، لكونه مقوما له، سواء كان راجعا للفاعل، كالقصد، أم للفعل، كالقبول، أم للموضوع كالزوجية في المطلقة، والمالية في البيع، بناء على أخذها في مفهوم البيع، دون بقية الشروط، من دون فرق بين ما يكون شرطا في أصل الانتقال، كالطلقية في مثل الشك في كون المبيع رهنا أو وقفا، وما يكون شرطا في خصوص البيع، كالتساوي في الربويين.
بل لا يجري ذلك في ما يكون شرطا في المالية شرعا، كعدم الخمرية، لأن سلب المالية شرعا إنما يقتضي عدم ترتب أحكامها، المستلزم لعدم نفوذ البيع شرعا، مع صدقه عرفا، فيكون موضوعا للصحة والفساد، ويتحقق به موضوع القاعدة.
بل يتعين في جميع ذلك جريان القاعدة، لعدم الفرق بين أفراد الشرط المذكورة في الجهة الارتكازية، التي تبتني عليها القاعدة.
نعم، القاعدة إنما تقتضي تحقق الشرط من حيثية تصحيح العقد، لا مطلقا ومن سائر الجهات، نظير ما تقدم في القاعدة السابقة، فلو شك في خمرية أحد العوضين لم تنهض بنفي خمريته بلحاظ جميع آثار الخمرية حتى ما لم يكن منها دخيلا في صحة العقد، كنجاسته وحرمة شربه.
وهو أمر آخر خارج عن محل الكلام.
ثم إن مرجع توقف جريان القاعدة على إحراز الأركان إلى لزوم إحرازها بالنحو الذي يحرز معه عنوان العمل، ففي مثل القبول والقصد لابد من إحراز وجوده الواقعي، أما في مثل المالية في البيع والرقية في العتق والزوجية في الطلاق، فيكفي إحراز القصد إليه، لاعتقاد الفاعل تحققه حين العمل، إذ مع عدم إحراز القصد إليه لا يحرز القصد لعنوان العمل، الذي تقدم توقف جريان