في حيز الطلب - وبعض أفراد القسم الثاني، وهو خصوص ما شرع بلحاظ الأثر الخاص له، لتعلق غرض الشارع أو العرف بتحقيق أثره، حتى يكون الأثر عنوانا له ووجها من وجوهه، سواء ابتنى على جعل الأثر المذكور، لتضمنه الانشاء، بحيث يكون ترتب أثره مقتضى نفوذه ومضيه، كالعقود والإيقاعات، أم لا، بل كان ترتب أثره عليه تعبديا، كالتطهير من الحدث والخبث والتذكية ونحوها، مما يكون الغرض منه ترتب الأثر المعهود له.
دون بقية الموضوعات ذات الآثار المختلفة مما لم يشرع لأجل تحصيل أثره، لعدم تعلق الغرض به، كالقتل الموجب للقصاص والاتلاف الموجب للضمان والرضاع المحرم ونحوها.
وكأن الوجه في ذلك: أن تشريع الموضوع لأجل الأثر الخاص مستلزم لكونه الغرض النوعي منه، بحيث يكون لاغيا بدونه عرفا، فينتزع بلحاظه وصف الصحة والفساد له، أما الأثر الذي لم يشرع موضوعه لأجله فلا يستلزم تخلفه لغوية موضوعه عرفا، ليكون منشأ لانتزاع وصف الصحة والفساد.
ومجرد تقييد الحكم بترتبه عليه بتمامية الأجزاء والشروط لا يكفي في ذلك، بل هو كتقييد الحكم بترتب بعض الآثار على بعض الحوادث الخارجية التي لا تستند للمكلف ببعض القيود، كتقييد ترتب الميراث على الموت بعدم كفر الوارث، وتقييد وجوب صلاة الآيات على الظلمة بترتب الخوف النوعي.
فكما لا يوصف الموت الذي يترتب عليه الميراث بالصحة لا يوصف الرضاع الذي يترتب عليه التحريم بها وكما لا يوصف الموت الذي لا يترتب عليه الميراث بالفساد لا يوصف الرضاع الذي لا يترتب عليه التحريم به.
ومن هذا القسم العهد واليمين والإيلاء فإنها لم تشرع لآثارها المعهودة، لعدم تعلق الغرض بترتبها، وإنما حكم بها تبعا لتمامية موضوعاتها، بخلاف الطلاق، لتضمنه الجعل والانشاء، وكذلك النذر بناء على تضمنه تمليك الله سبحانه