وتعالى للمنذور، حيث يكون عدم وجوب الوفاء به مساوقا لعدم ترتب ما جعل به، لا محض الالتزام به، كي يكون وجوب الوفاء به حكما مباينا لمؤداه المجعول به ثابتا له في حالة دون أخرى، كما في العهد.
وأما الظهار فهو مبني على الجعل والإنشاء بالنظر لحقيقته العرفية، فيقبل الإمضاء وعدمه المساوقين للصحة والفساد، إلا أن ظاهر الأدلة الشرعية بطلانه وعدم ترتب ما جعل به مطلقا، وأن ترتب التحريم عليه من باب العقوبة والإلزام، لا من باب التنفيذ، فيكون كسائر الأحكام المترتبة على موضوعاتها غير منشأ للصحة والفساد.
وكيف كان، فالمعيار في الصحة والفساد هو الارتباطية بلحاظ الدخول في حيز الطلب، أو في ترتب الأثر الذي شرع لأجله العمل، بحيث كان هو الغرض من تشريعه، دون الارتباطية في بقية موضوعات الآثار التي لم تشرع لأجلها ولم تكن غرضا منها.
نعم، عدم اتصاف الموضوعات المذكورة بالصحة والفساد بلحاظ تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر وعدم تماميتها لا ينافي جريان القاعدة فيها لإحراز تماميتها لو فرض قصد الفاعل للتام منها، لكون غرضه من الفعل هو ترتب الأثر المذكور، كما لو أحرز قصده للرضاع المحرم، أو لليمين الذي يجب الوفاء به، ثم شك في تمامية شروط الموضوع المقصود، لما تقدم في الأمر الثالث من أن القاعدة ليست لفظية، ليقتصر على مفاد العناوين، المأخوذة فيها عرفا، بل هي ارتكازية لبية مبنية على أن إحراز خصوصيات العمل من شؤون القائم به، ولا يختص ذلك بما إذا كان العمل موضوعا للصحة والفساد عرفا.
ومنه يظهر أنه لا يكفي في جريان القاعدة في مثل اليمين العلم بتحقق صيغته المقصود بها معناه، لعدم ملازمته لقصد موضوع الأثر، بل لابد من إحراز القصد لخصوص ما يجب القيام بمقتضاه، بخلاف مثل البيع والطلاق، فإن العلم