خصوص الماهية المقصودة، أو لاختصاص التعبد بالصحة ارتكازا بصورة القصد.
من دون فرق في ذلك بين ما يعتبر فيه القصد ثبوتا، كالوضوء والصلاة، وما لا يعتبر فيه ذلك، كالتطهير من الخبث فلابد من إحرازه بالقطع أو بالطرق العرفية المعول عليها عند المتشرعة، كظهور حال الفاعل.
ومن ذلك يظهر أنها لا تجري لو كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في النية بمعنى القصد للعنوان المعتبر في كثير من الأمور العبادية وغيرها كالتذكية.
نعم، تجري لو كان منشؤه الشك في النية بمعنى التقرب المعتبر في العبادات، لو احتمل الرياء ونحوه مما يبطلها، لأنها كسائر الشروط لا يتوقف عليها صدق العنوان على العمل، نظير ما تقدم في جران القاعدة المتقدمة عند الشك في الشروط.
كما ظهر بذلك أنه لو تردد نوع الفعل المقصود بين الصحيح والفاسد لم تنهض القاعدة بإحراز الصحيح، كما لو اختلف المتعاقدان في إجازة الوقف وبيعه لو فرض عدم المسوغ للبيع، أو تردد الصلاة المأتي بها بين فريضة قد صلاها المكلف واخرى لم يصلها، فإنه لا تنهض القاعدة بإحراز الإجازة في الأول، والصلاة التي لم يصلها في الثاني، لأنها إنما تحرز صحة الفعل ذي العنوان الخاص في فرض قصده منه، ولا تحرز قصده له.
نعم، لو كان الأثر لصحة العمل من دون خصوصية النوع نهضت القاعدة بإثبات صحته وإن لم يحرز بها النوع، فيجوز الائتمام بالمصلي في المثال الثاني، لعدم أخد خصوصية العصر فيه، والمفروض إحراز القصد للفريضة في الجملة، ومجرد التلازم في الفرض ونحوه بين الصحة والنوع الخاص لا يقتضي إحرازه، بناء على ما هو الطاهر من عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها.