____________________
على التعدي وإن كان فعله جائزا. قال: وفي الأخبار اختلاف كثير في تعيين ما يضاف إلى الآية التي ذكرناها بحيث يطلق على الجميع آية الكرسي على التنزيل (1).
ومنها: ذكر الجماعة في هذه الصلاة كالكتاب و «الغنية (2) والإشارة (3)» ولم أجد من ذكرها غير هؤلاء (4). وقال في «المختلف»: لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها ولا الخطبة (5). وقال في «التذكرة»: وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة (6). وقال في «مجمع البرهان»: إن المشهور بين الأصحاب جواز فعلها جماعة وليس ببعيد لعدم المنع من الجماعة في النافلة مطلقا بحيث يشملها ظاهرا ولا إجماع فيه، مع الترغيب في الجماعة خصوصا في هذه الصلاة في هذا اليوم ولحصول كثرة الثواب لمن لم يعرف هذه الآيات بالاقتداء وبها يظهر شعار الايمان انتهى (7) فتأمل. وفي «الحدائق (8) والرياض (9)» لا نعرف مستندا للجماعة فيها أصلا. وأما ما استدل به بعضهم (10) من أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينادى في الناس الصلاة جامعة فيما رواه المفيد (11) ففيه: أولا أن النداء بهذه العبارة كان متعارفا في طلب اجتماع الناس وإعلامهم ذلك ليحضروا وإن لم يكن ثمة صلاة، وثانيا أن أخبار الغدير خالية عن ذكر هذه الصلاة في ذلك الموضع. نعم قد يستدل
ومنها: ذكر الجماعة في هذه الصلاة كالكتاب و «الغنية (2) والإشارة (3)» ولم أجد من ذكرها غير هؤلاء (4). وقال في «المختلف»: لم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يتضمن الجماعة فيها ولا الخطبة (5). وقال في «التذكرة»: وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة والخطبة (6). وقال في «مجمع البرهان»: إن المشهور بين الأصحاب جواز فعلها جماعة وليس ببعيد لعدم المنع من الجماعة في النافلة مطلقا بحيث يشملها ظاهرا ولا إجماع فيه، مع الترغيب في الجماعة خصوصا في هذه الصلاة في هذا اليوم ولحصول كثرة الثواب لمن لم يعرف هذه الآيات بالاقتداء وبها يظهر شعار الايمان انتهى (7) فتأمل. وفي «الحدائق (8) والرياض (9)» لا نعرف مستندا للجماعة فيها أصلا. وأما ما استدل به بعضهم (10) من أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينادى في الناس الصلاة جامعة فيما رواه المفيد (11) ففيه: أولا أن النداء بهذه العبارة كان متعارفا في طلب اجتماع الناس وإعلامهم ذلك ليحضروا وإن لم يكن ثمة صلاة، وثانيا أن أخبار الغدير خالية عن ذكر هذه الصلاة في ذلك الموضع. نعم قد يستدل