____________________
على الندب في " الغنية (1) " ونسبه في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " إلى علمائنا وقال في " المعتبر (4) والذخيرة (5) ": والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي " المعتبر " أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (6).
وقال في " النهاية (7) والمنتهى (8) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (9). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (10) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.
وقال في " الوسيلة (11) والإرشاد (12) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (13) والنافع (14) والدروس (15) ".
وقال في " النهاية (7) والمنتهى (8) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (9). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (10) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.
وقال في " الوسيلة (11) والإرشاد (12) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (13) والنافع (14) والدروس (15) ".