____________________
" المدارك (1) " حكى نقله، وظاهره دعواه على القدر المشترك. وفي " السرائر (2) والدلائل والذخيرة (3) " الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك.
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (4) " وصاحب " الروض (5) والدلائل " وغيرهم (6) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (7) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.
وفي " المنتهى (8) والذكرى (9) والبيان (10) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (11) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في
ومن العجيب أن المحقق الثاني في " تعليق الإرشاد (4) " وصاحب " الروض (5) والدلائل " وغيرهم (6) نسبوا إلى " المنتهى " القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع. والموجود في " المنتهى (7) " بعد التتبع ما نصه: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته، انتهى.
وفي " المنتهى (8) والذكرى (9) والبيان (10) " التصريح بالعفو. ونسبه في " المهذب البارع (11) " إلى السيد في المصباح، قال قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. قال في " المهذب ": هذا صريح في