____________________
تقاطره فكالواقف، ظاهر في عدم اشتراط الكرية حال التقاطر، كما هو صريح " التذكرة (1) " فيكون المصنف (رحمه الله) غير مخالف هنا. وصاحب " الدلائل " نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنه فهم من العبارة: أنه كالجاري في عدم انفعاله بالتغير (2) ولم يلحظ آخرها. وقد قال في " المجمع (3) " إن ماء الغيث كالجاري ولا يشترط فيه الكرية بالإجماع، انتهى.
ثم إنه يلوح (يظهر خ ل) من " التهذيب (4) والمبسوط (5) * والوسيلة (6) والجامع (7) " اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى " الموجز " والذي (والموجود خ ل) فيه: وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب (8). ونسبه في " شرح الموجز (9) " إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه.
وعبارة " نهاية الإحكام (10) " صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان، قال فيها: " ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف، * - عبارة المبسوط هكذا: ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).
ثم إنه يلوح (يظهر خ ل) من " التهذيب (4) والمبسوط (5) * والوسيلة (6) والجامع (7) " اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى " الموجز " والذي (والموجود خ ل) فيه: وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب (8). ونسبه في " شرح الموجز (9) " إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه.
وعبارة " نهاية الإحكام (10) " صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان، قال فيها: " ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف، * - عبارة المبسوط هكذا: ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).