مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣

____________________
لانقطاع الجريان، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.
هذا، وظاهر إطلاق الأكثر (1) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى (2) ومجمع الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر (3) وشرح الموجز (4) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب (5).
هذا، وفي " الذخيرة (6) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره متنجسا غير الماء طهر مطلقا. وفي " المعالم (7) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر، كذا ذكر الأستاذ (8) * - يرد على الشيخ (رحمه الله) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار. وأما الروايات التي استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في الأرض، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر. والمراد بقولهم (عليهم السلام): إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ والقاضي في المهذب: كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١ ص ٢٦ والمقداد في التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٣٩.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٩.
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٤٢.
(٤) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 139 س 2 و ص 138 س 26.
(6) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 121 س 33.
(7) المعالم: كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي (رحمه الله) رقم 4585).
(8) لم نجده في مصابيح الظلام ص 102 (مخطوط) إلا قوله: وأما ماء الغيث فحال تقاطره حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب وقال في حاشيته على المدارك ص 99 (مخطوط) أيضا: ثم إنه نقل عدم الخلاف في أن ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة، وأما ما حكاه عنه الشارح فلم نعثر عليه.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست