مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩

____________________
على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد. وفي " غاية المرام (1) وكشف الالتباس (2) " الإجماع إلا من ابن بابويه.
وفي " الحاشية الميسية ": كأن المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى.
ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار، لأنه لم يعهد من غيره النسبة إليه مطلقا.
وهو المشهور كما في " المقتصر (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) ".
وخالف الصدوق في " الأمالي (6) والهداية (7) والفقيه (8) " فجوز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. وفي " الخلاف (9) " ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن الوضوء بماء الورد جائز.
ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا كما في " الروض (10) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " الخلاف (11) والغنية (12) والتذكرة (13) " وهو المشهور كما في " المختلف (14) "،

(١) غاية المرام: كتاب الطهارة في استعمال الماء المضاف ص ٣ س ١٦ (مخطوط).
(٢) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الماء المطلق ص ٦ س ٢٢ (مخطوط الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المقتصر: كتاب الطهارة في الماء المستعمل في الأغسال ص ٤٤.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١١٠.
(٥) الذخيرة: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ١١١ س ٤٠.
(٦) الأمالي للصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤ س ١٨.
(٧) الهداية: كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح ٣ ج ١ ص ٦.
(٩) الخلاف: كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م ٥ ج ١ ص ٥٥.
(١٠) روض الجنان: كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص ١٣٢ س ٢٥.
(١١) الخلاف: كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م ٥ ج ١ ص ٥٥.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 26.
(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 31.
(14) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست