الماء (1). وفي رواية: لا بأس بها (2) حذف النصف. فعلى الأول حده تكسير اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر، وعلى الثاني سبعة وعشرون.
والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى، لقول الصادق (عليه السلام):
الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل (3). وحمل على العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهما، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده وقيل: بالمدني، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما، حوالة على موضع السؤال.
والاعتبار في الأشبار (4) بالغالب دون النادر. والتقدير تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به.
فروع:
الأول: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، أختص المتغير بالتنجيس، لوجود المقتضي فيه دون غيره، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس. وإن كان أقل من كر، عم التنجيس الجميع، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه.
الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة، كان المأخوذ طاهرا، لأنه جزء من الطاهر، والباقي نجسا، لأنه أقل من كر فيه نجاسة.
ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال. ولو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا. ويجوز استعمال جميع ذلك الماء، سواء بقي قدر النجاسة أو لا.
الثالث: لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات، فالأولى الحوالة على التقدير، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما