____________________
في " المبسوط (1) " وغيره (2) وهو ظاهر " السرائر (3) " حيث قال: أو ما يقوم مقام الأحجار في إزالة العين. ونقل في " المعتبر (4) " الإجماع على ذلك. وفي " الجملين (5) والنهاية (6) والمختلف (7) " اعتبار النقاء.
قال في " المدارك (8) والذخيرة (9) " أن المراد بالجميع واحد، لتحصيل النقاء بإزالة العين.
قوله قدس الله روحه: * (والماء أفضل) * * اجماعا كما في " الغنية (10) والمدارك (11) " وفي " المنتهى (12) " نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أن إجزاء الماء محدث. وخصه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من * - ولا مانع من ذلك، لأنه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجبا مخيرا مندوبا عينا فمحل الوجوب غير محل الندب فتأمل (منه طاب ثراه)
قال في " المدارك (8) والذخيرة (9) " أن المراد بالجميع واحد، لتحصيل النقاء بإزالة العين.
قوله قدس الله روحه: * (والماء أفضل) * * اجماعا كما في " الغنية (10) والمدارك (11) " وفي " المنتهى (12) " نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أن إجزاء الماء محدث. وخصه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من * - ولا مانع من ذلك، لأنه لا بأس برجحان الفرد المعين منهما فيكون واجبا مخيرا مندوبا عينا فمحل الوجوب غير محل الندب فتأمل (منه طاب ثراه)