____________________
يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.
وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (1).
واعتبر النقاء في " النهاية (2) والخلاف (3) والنافع (4) والمختلف (5) والدروس (6) " وغيرها (7).
ونقل في " الخلاف (8) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (9) " كأن دليل النقاء الإجماع.
وعبر في " المعتبر (10) والذكرى (11) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.
وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (12).
* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)
وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (1).
واعتبر النقاء في " النهاية (2) والخلاف (3) والنافع (4) والمختلف (5) والدروس (6) " وغيرها (7).
ونقل في " الخلاف (8) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (9) " كأن دليل النقاء الإجماع.
وعبر في " المعتبر (10) والذكرى (11) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.
وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (12).
* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)