مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
والدروس (1) والبيان (2) ".
ونسبه في " المدارك (3) " إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفي " الذخيرة (4) " إلى الشيخ وجماعة.
وقال في " المراسم (5) " حتى يصر المخرج.
واعترض عليه في " السرائر (6) والمعتبر (7) والمختلف (8) والذخيرة (9) " بأنه
(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آداب التخلي ج 1 ص 89.
(2) البيان: كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلي ص 6.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 165.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 و ص 18 س 3.
(5) الظاهر أن البحث هنا في الغائط المتعدي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض ذكر عن الصرير وعدمه وإنما المذكور فيه قوله: وإذا تعدى الغائط المخرج فليس يجزئ إلا الماء مع وجوده. نعم ذكر قبل ذلك: ويستنجي باليسرى حتى يطهر والظاهر أن بحث الصرير إنما يجئ في المتعدي لا في غير المتعدي فتأمل راجع المراسم ص 32.
(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 129.
(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 272.
(9) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في التخلي ص 17 س 43 و ص 18 س 3.