____________________
منه الوجوب، لكن تلميذه أبا يعلى قال في " المراسم (1) " وفي أصحابنا من يوضئ الميت وما كان شيخنا (رضي الله عنه) يرى ذلك، فما في " الموجز (2) " من أن ظاهر سلار إيجابه، محل تأمل.
وفي " كشف الرموز (3) " قال قال المفيد: وينبغي أن يوضئ، انتهى، ونقل عن القاضي (4) مثل عبارة المقنعة.
وصرح في " النزهة (5) " بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر " الاستبصار (6) " ظهورا كاد يلحق بالصريح، فما نسب إليه من الندب في " المعتبر (7) والتذكرة (8) وشرح الموجز (9) " لعله لم يصادف محله، لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثم أورد ما هو خال عن ذكره فقال: هذه لا تنافي الأول، لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور، ثم قال: فأما ما روي: من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيعارضه ما روي: من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة. ثم أجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية (10).
وفي " كشف الرموز (3) " قال قال المفيد: وينبغي أن يوضئ، انتهى، ونقل عن القاضي (4) مثل عبارة المقنعة.
وصرح في " النزهة (5) " بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر " الاستبصار (6) " ظهورا كاد يلحق بالصريح، فما نسب إليه من الندب في " المعتبر (7) والتذكرة (8) وشرح الموجز (9) " لعله لم يصادف محله، لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثم أورد ما هو خال عن ذكره فقال: هذه لا تنافي الأول، لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور، ثم قال: فأما ما روي: من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيعارضه ما روي: من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة. ثم أجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية (10).