مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٧٨

____________________
منه الوجوب، لكن تلميذه أبا يعلى قال في " المراسم (1) " وفي أصحابنا من يوضئ الميت وما كان شيخنا (رضي الله عنه) يرى ذلك، فما في " الموجز (2) " من أن ظاهر سلار إيجابه، محل تأمل.
وفي " كشف الرموز (3) " قال قال المفيد: وينبغي أن يوضئ، انتهى، ونقل عن القاضي (4) مثل عبارة المقنعة.
وصرح في " النزهة (5) " بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر " الاستبصار (6) " ظهورا كاد يلحق بالصريح، فما نسب إليه من الندب في " المعتبر (7) والتذكرة (8) وشرح الموجز (9) " لعله لم يصادف محله، لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ثم أورد ما هو خال عن ذكره فقال: هذه لا تنافي الأول، لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور، ثم قال: فأما ما روي: من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيعارضه ما روي: من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة. ثم أجاب عن تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية (10).

(١) المراسم: كتاب الطهارة في بحث تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.
(٢) ليس في الموجز ما حكاه عنه الشارح وإنما هو في شرح الموجز (كشف الالتباس ص ٤٥ س ٨) نعم نسبه صاحب الموجز إلى الحلبي في كتابه الآخر وهو المهذب البارع وحينئذ يحتمل الاشتباه إما في الناسب أو في المنسوب إليه فراجع الرسائل العشر، الموجز ص ٤٩ والمهذب البارع ج ١ ص ١٧٦.
(3) كشف الرموز: كتاب الطهارة في بحث أحكام الأموات ج 1 ص 88.
(4) المهذب: كتاب الطهارة في بحث كيفية غسل الميت ج 1 ص 58.
(5) نزهة الناظر: كتاب الطهارة فصل في الوضوءات المستحبة ص 11.
(6) الإستبصار: كتاب الطهارة ب 120 تقديم الوضوء على غسل الميت ج 1 ص 207 - 208.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات بحث في استحباب الوضوء ج 1 ص 267 - 268.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، غسل الميت مسألة 144 ج 1 ص 383.
(9) كشف الالتباس: كتاب الطهارة غسل الميت ص 45 س 10 (مخطوط مكتبة ملك الرقم: 2733).
(10) الإستبصار: كتاب الطهارة ب 120 (تقديم الوضوء على غسل الميت) ج 1 ص 206 - 208.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست