____________________
والموجز (1) وشرحه (2) واللمعة (3) والدروس (4) " لكنه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.
وهو خيرة المصنف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير " كالمختلف (5) والمنتهى (6) ".
وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين.
وهو المنقول عن القاضي (7) وقربه في " المدارك (8) " ومال إليه في " الدلائل " واختاره أستاذ الكل في شرح " الدروس (9) ". وإجماع المعتبر (10) لا ينافيه، لأن
وهو خيرة المصنف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير " كالمختلف (5) والمنتهى (6) ".
وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين.
وهو المنقول عن القاضي (7) وقربه في " المدارك (8) " ومال إليه في " الدلائل " واختاره أستاذ الكل في شرح " الدروس (9) ". وإجماع المعتبر (10) لا ينافيه، لأن