____________________
الظاهر منه إرادة غير المخرج.
وبعضهم عبر بالمثلين لكنهم على أنحاء:
ففي " الفقيه (1) والهداية (2) " تصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين. والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين.
وفي " المراسم (3) " ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء.
ولعلها موافقة لما في الكتاب.
وفي " الذكرى (4) والجعفرية (5) " اشتراط الفصل بين المثلين، لتحقق الغسلتين.
ولعله أراد ذلك في " الدروس (6) " وقواه في " المسالك (7) ".
وبعضهم عبر بالمثلين لكنهم على أنحاء:
ففي " الفقيه (1) والهداية (2) " تصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين. والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين.
وفي " المراسم (3) " ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء.
ولعلها موافقة لما في الكتاب.
وفي " الذكرى (4) والجعفرية (5) " اشتراط الفصل بين المثلين، لتحقق الغسلتين.
ولعله أراد ذلك في " الدروس (6) " وقواه في " المسالك (7) ".