مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٨٤

____________________
الظاهر منه إرادة غير المخرج.
وبعضهم عبر بالمثلين لكنهم على أنحاء:
ففي " الفقيه (1) والهداية (2) " تصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين. والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين.
وفي " المراسم (3) " ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء.
ولعلها موافقة لما في الكتاب.
وفي " الذكرى (4) والجعفرية (5) " اشتراط الفصل بين المثلين، لتحقق الغسلتين.
ولعله أراد ذلك في " الدروس (6) " وقواه في " المسالك (7) ".

(١) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة أحكام التخلي ج ١ ص ٣١.
(٢) الهداية: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 16.
(3) المراسم: كتاب الطهارة ما يتطهر منه الأحداث ص 33.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 4.
(5) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ج 1 ص 82.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في آداب التخلي درس 2 ج 1 ص 89. وعبارة الدروس مجملة فإنها هكذا: ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.
ويحتمل في العبارة وجوه الأول أن يراد بها كفاية مثل ما على رأس الحشفة بعد إزالة ما عليها من القطرة، فيراد من جملة المزيل للعين ما من شأنه الإزالة وعلى هذا فلا يرتبط بالقول الثاني الذي استشهد له بها المصنف، فيكون مفاده حينئذ كفاية الغسلة الواحدة بمثل ما على رأسها. الثاني أن يراد بها لزوم غسل رأسها بغسلتين أولهما ما أزال به العين عنه والثاني ما أجرى عليه بمثله بعد إزالة العين وعليه يكون قوله: الوارد بعد الزوال جملة معطوفا بعاطف مقدر. الثالث أن يراد بها لزوم غسل واحد إلا أنه يجب أن يكون بعد إزالته أولا بالماء لا بغيره وأوفق الوجوه بعبارة الشهيد الأول كما قواه المحقق الخوانساري (رحمه الله) في الشرح وأما بعبارة المصنف هنا فالأوفق هو الثالث كما اختاره المحقق المذكور وأما الثاني فهو بعيد عن عبارته بل مردود حسب القواعد العربية المقررة.
(7) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 29.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست