مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٣٩

____________________
احتمال الاطراد: وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث (1).
وظاهر " التذكرة " الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومس كذلك (2).
واحتمل الشيخ (3) تجديد التيمم كما في " المعتبر (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والنفلية (7) " على ما نقل عنها. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (8) والبيان (9) " لعدم النص ولاندراجه في العلة.
وقد نقل الإجماع في " الخلاف (10) " وظاهر " المنتهى (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) " في موضعين على أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

(١) البيان: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة ج ٢ ص ٢٠٧ ولم يذكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها الطواف المندوب وإنما المذكور فيه هنا الصلاة المندوبة والطواف المفروض والمس وقراءة القرآن فراجع.
(3) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 33.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 43.
(5) الجامع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 46.
(6) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 15. ظاهر عبارة المنتهى هو الفتوى بالتجديد لا إحتماله، فإنه بعد أن ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم التجديد قال: يحمل على الاستحباب كما في تجديد الوضوء فراجع.
(7) النفلية: في سنن المقدمات ما يستحب له التيمم ص 99.
(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يباح به التيمم ج 1 ص 212.
(9) البيان: كتاب الطهارة في التيمم ص 5.
(10) الخلاف: كتاب الطهارة في التيمم مسألة 112 ج 1 ص 161.
(11) المنتهى: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 154 س 25.
(12) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام التيمم مسألة 312 ج 2 ص 206.
(13) لم نجد ذكر الاجماع في الذكرى إلا في موضع واحد وهو الفرع الرابع من مسائل ما يجب له التيمم في ص 25 س 28.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 ... » »»
الفهرست