____________________
قال في " المدارك " الظاهر أنها مترادفة والفارق اعتباري (1). وهو ظاهر الفاضل الهندي حيث قال: والمراد بالأسباب الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (2).
وقال الشهيد في " حواشي القواعد (3) " والمحقق الثاني في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (4) " والشهيد الثاني في " الروض (5) والروضة (6) " وصاحب " الدلائل والذخيرة (7) " إن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من وجه، لأن السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعم من الموجب ويطلق مع عدم تقدم الطهارة، فهو أعم من الناقض، ولأن الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة. قال في " شرح الألفية " ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا، لتعليق الوجوب على الحدث الطارئ فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع علتين، ثم أجاب بأن علل الشرع معرفات وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا، انتهى (8).
وفيه نظر واضح لمن تأمل * والناقض يصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت فبينهما عموم من وجه.
* - لأن الكلام في منع علية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس سره).
وقال الشهيد في " حواشي القواعد (3) " والمحقق الثاني في " مجمع الفوائد وشرح الألفية (4) " والشهيد الثاني في " الروض (5) والروضة (6) " وصاحب " الدلائل والذخيرة (7) " إن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من وجه، لأن السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعم من الموجب ويطلق مع عدم تقدم الطهارة، فهو أعم من الناقض، ولأن الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة. قال في " شرح الألفية " ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا، لتعليق الوجوب على الحدث الطارئ فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع علتين، ثم أجاب بأن علل الشرع معرفات وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا، انتهى (8).
وفيه نظر واضح لمن تأمل * والناقض يصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت فبينهما عموم من وجه.
* - لأن الكلام في منع علية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس سره).