____________________
ظاهره كما في " التحرير (1) والإرشاد (2) والموجز (3) " أنه لا فرق بين أن يعرض عن الوجه في الجميع أو يتعرض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو ينويهما مع عدم التعرض في الجميع للأسباب أو تعرض للأسباب ونوى الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب الندب ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه، ثم الظاهر أنه لا فرق في الواجب بين أن يكون واجبا للجنابة أو غيرها.
ونحن نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده فنقول:
قال الشيخ في " المبسوط (4) " إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوى به سببي الوجوب والندب معا أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شئ. وقال في " الخلاف " إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع وقول أحدهما (5) (عليهما السلام) وساق الحديث. ثم قال: وكذا لو نوى الجنابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئا منهما لم يجز عن أحدهما أصلا. ولذا لو نوى الجمعة لم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة، لأن الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصح مع الجنابة (6). ولم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنه لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع المندوبات خاصة. ولم يتعرض لهذا الحكم في المقنعة.
ونحن نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده فنقول:
قال الشيخ في " المبسوط (4) " إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوى به سببي الوجوب والندب معا أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شئ. وقال في " الخلاف " إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع وقول أحدهما (5) (عليهما السلام) وساق الحديث. ثم قال: وكذا لو نوى الجنابة لعموم الخبر. ولو لم ينو شيئا منهما لم يجز عن أحدهما أصلا. ولذا لو نوى الجمعة لم يجز عن الجنابة ولا عن الجمعة، لأن الغرض منها تأدية التنظيف ولا يصح مع الجنابة (6). ولم يذكر فيه حال اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة كما أنه لم يذكر فيه ولا في المبسوط اجتماع المندوبات خاصة. ولم يتعرض لهذا الحكم في المقنعة.