كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
أصابته النار فلا بأس بأكله (1). وفيها جواز طهارة المائين، لكثرة الأول، وانتفاء النفس عن الميتة، وعدم تنجس البئر، وأكل النار ما فيها مما يستخبث.
(بل) إنما يطهر العجين (باستحالته رمادا) كما في السرائر (2)، ويعطيه كلام الأكثر، ومنهم الشيخان في التهذيب (3) والمبسوط (4) والمقنعة (5)، لحكمهم بالنجاسة، وذلك للأصل، وضعف الخبرين سندا ودلالة. ومرسل ابن أبي عمير: إن الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة (6). ومرسل آخر له عنه عليه السلام: إنه يدفن ولا يباع (7).
وخبر زكريا بن آدم: سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فسد، قال: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه (8). وإلى هذه الأخبار أشار بقوله: (وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).
واستقرب في المنتهى عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة، قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم، خلافا لأحمد (9).
قلت: ولعدم البيع وجوه:
منها: الخبر الذي سمعته.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٧.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٨٩ (٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٤ ذيل الحديث ١٣٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣.
(٥) المقنعة: ص ٥٨٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٤ ب ١١ من أبواب الأسئار (٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٤ ب ١١ من أبواب الأسئار ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٦ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٨.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٠ س 8.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575