____________________
السبب في لزوم النزح. وفي " جامع المقاصد (1) " نسب هذا القول إلى ظاهر القوم وفي " المعتبر (2) والمختلف (3) " بناء على قول الشيخين. " وكشف الالتباس (4) " القول بأن الاغتسال يسلب الطهورية فتعود بالنزح.
وأوردوا (5) عليه بأن الأخبار إنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملا. وأن الذي صرح به في " النهاية (6) " أن حكم الاستعمال إنما يكون في الماء القليل غير الجاري. وأن الشيخ في " المبسوط (7) " والكركي (8) والشهيد في " البيان (9) " حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي (10).
واحتج للفساد في " جامع المقاصد (11) " بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [أبي] يعفور (12).
وأوردوا (5) عليه بأن الأخبار إنما تفيد وجوب النزح ولا تعرض فيها لحكم الطهورية وعدمها وأنها دلت على النزح لمجرد الوقوع والإصابة وذلك لا يقضي بكون الماء مستعملا. وأن الذي صرح به في " النهاية (6) " أن حكم الاستعمال إنما يكون في الماء القليل غير الجاري. وأن الشيخ في " المبسوط (7) " والكركي (8) والشهيد في " البيان (9) " حكموا بعدم صحة الغسل ولا يكون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به كما صرح به المحقق الكركي (10).
واحتج للفساد في " جامع المقاصد (11) " بالنهي عن وقوع الجنب في خبر ابن [أبي] يعفور (12).