____________________
وأورد عليه في " المختلف (1) " منع الأولوية، فإن الأحكام الشرعية تتبع الاسم، فإنه وجب في الفأرة مع التفسخ والتقطع سبع وفي البعرة منها نزح الجميع، لعدم النص، انتهى.
وفي " الذكرى (2) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.
وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " أن العمل بخبر (5) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.
وفي " الذكرى (6) " أن الصدوق الحق السنور.
والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (7) " روي (8): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".
وألحق الشيخ (9) والصدوق (10) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (11) - سام أبرص إذا تفسخ.
وفي " الذكرى (2) " عن البصروي نزح الجميع لخروجه وخروج الخنزير حيين.
وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " أن العمل بخبر (5) الدلاء وتنزيل الزيادة على الندب قريب، انتهى.
وهو غريب مخالف للقواعد من حمل المطلق على المقيد.
وفي " الذكرى (6) " أن الصدوق الحق السنور.
والظاهر أن غرضه ميت السنور. والذي في " المقنع (7) " روي (8): أن في السنور وعد معه أشياء سبع دلاء. ولم يذكره في " الهداية ".
وألحق الشيخ (9) والصدوق (10) أيضا في ظاهره - لأنه أورد الرواية (11) - سام أبرص إذا تفسخ.