____________________
وفي " التذكرة (1) ": وقيده الأكثر بالجلال. ونقل الشهرة في " الحاشية الميسية والدلائل " في التقييد بالجلالة.
وفي " المعتبر " بعد ذكر قول المطلقين والمقيدين قال: وفي القولين إشكال أما الإطلاق فضعيف، لأن ذرق غير الجلال طاهر فلا يوجب نزحا، وذرق الجلال نجس وتقديره بالخمس في محل المنع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح:
خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء. ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر دلاء، فإن ذاب فأربعون أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة (2) * انتهى ما في المعتبر (3).
وفيه نظر، لأن إطلاق العذرة على خرء الحيوان محل تأمل كما مر.
وفي " الروض (4) " وجه الإطلاق ظاهر عند الشيخ، لنجاسة ذرقه عنده مطلقا.
* - (المنجبر خ ل) (المتحره خ ل) (المتجره خ ل).
وفي " المعتبر " بعد ذكر قول المطلقين والمقيدين قال: وفي القولين إشكال أما الإطلاق فضعيف، لأن ذرق غير الجلال طاهر فلا يوجب نزحا، وذرق الجلال نجس وتقديره بالخمس في محل المنع قائله مطالب بالدليل. قال أبو الصلاح:
خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء. ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشر دلاء، فإن ذاب فأربعون أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة (2) * انتهى ما في المعتبر (3).
وفيه نظر، لأن إطلاق العذرة على خرء الحيوان محل تأمل كما مر.
وفي " الروض (4) " وجه الإطلاق ظاهر عند الشيخ، لنجاسة ذرقه عنده مطلقا.
* - (المنجبر خ ل) (المتحره خ ل) (المتجره خ ل).